الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٢ - شروط عقد النكاح
الجواب: إذا كان المقصود شرط وكالة الطلاق للزوجة الذي يدرج في وثائق العقد هذه الأيّام في مثل هذه الحالات، فالظاهر أنّه لا يشمل مثل هذا الزواج قصير الأجل.
(السّؤال ٩٠٩): هل يجوز للرجل أن يشترط في الزواج الدائم أن لا تكون نفقة الزوجة على عاتقه بصورة دائمة أو موقتة؟
الجواب: هذا الشرط فيه إشكال. و لكن يجوز للمرأة أن تهبه نفقتها.
(السّؤال ٩١٠): إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج و قالت: «بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة»:
(أ): فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟
الجواب: لا بأس فيه.
(ب): هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملًا بالشرط؟
(ج): إذا خالف الرجل الشرط و تزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له؟ و هل تحرم عليه؟
الجواب: (ب و ج): إذا خالف الرجل هذا الشرط و تزوّج فزواجه صحيح، و لكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها، لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه.
(السّؤال ٩١١): إذا خطب فتاة فاشترط عليه أهلها مثلًا أن يعطي ٥٠ منّاً من الرز و عدداً من علب الزيت الكبيرة و مقادير من أشياء اخرى للمطبخ أو مائة ألف تومان نقداً، فهل يجب عليه أن يتقيّد بالشرط إذا وافق عليه؟
الجواب: إذا كان الشرط في العقد أو قبله فهو صحيح و ملزم و يجب التقيّد به.
(السّؤال ٩١٢): بالنظر إلى أنّ المادّة ١٥ البند ٣ من معاهدة محو أشكال التمييز ضدّ المرأة ألغت جميع العقود و الوثائق الخاصّة الصادرة من أجل تقييد صلاحيات المرأة و أهلياتها القانونيّة، فهل يجوز للمرأة و الرجل عند الزواج وضع شروط ضمن العقد من شأنها أن تقيّد صلاحيات الزوجة؟
الجواب: يمكن تقييد حقّ الزوجة بالاشتراط في بعض الحالات مثل حقّ السكن و ما شابه ذلك. أمّا إذا كان الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة أو مقتضيات العقد فلا يجوز.
باختصار، الحالات مختلفة.