الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٥ - الفصل الحادي و العشرون- أحكام المزارعة
الفصل الحادي و العشرون- أحكام المزارعة
(السّؤال ٨٤٨): إذا حفر أحد مالكي مزرعة مشاعة بئراً فيها بدون موافقة الآخرين و على نفقته الشخصية، فهل يعود البئر للحافر، أم للآخرين حقّ فيه أيضاً؟
الجواب: إنّه ملك الجميع.
(السّؤال ٨٤٩): قبل الثورة الإسلاميّة كانت أرض المالك بيد المزارع و هو يزرعها و كانت الدولة آنئذ قد سجّلت أولويّة الأرض باسم المزارع فهل يجعل هذا حقّاً للمزارع قابلًا للانتقال؟
الجواب: إذا كان متعارفاً على أن يكون تسجيل الأولويّة حقّاً للمزارع في حياته و لأبنائه بعد موته، فيعتبر من قبيل الشرط ضمن العقد في عقود المزارعة مع الزارعين فيكون حقّاً له و لأبنائه.
(السّؤال ٨٥٠): أنا مزارع أزرع أرضاً منذ أربعين سنة على طريقة السيّد و الرعية، و الآن ينوي المالك أن يأخذ الأرض منّي. فهل يثبت لي حقّ من خلال زراعتي للأرض أربعين سنة و محافظتي على أرضه و إرسالي حقّ السيّد له كلّ سنة؟
الجواب: إذا كان بينكما عقد في هذا الشأن فلك حقّ. كذلك إذا كان في عرف و عادات منطقتكم احتساب حقّ معيّن للعاملين من هذا النوع و قد أقدم الطرفان على العمل عالمين بهذا الأمر فيثبت لك حقّ (حسب المعمول به)، و إلّا فلا حقّ لك، على أنّه يستحبّ لمالك الأرض مراعاة حالتك.