الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٦ - الفصل التاسع عشر- أحكام الصلح
الجواب: لا يخلو من إشكال.
(السّؤال ٨٢٨): توفّيت جدّتي لأبي سنة ١٣٦١ و صالحت جدّي على تركتها المشتملة على ٣ أسهم من دار و ثلاثة أسهم من ماء و أملاك بكتاب صلح موجود الآن و حوّلت الأسهم الثلاثة الاخرى من الدار لأبنائها للصرف على تجهيزها بعد الموت. نفّذت هذه الفقرات حيث جرت المصالحة لجدّي في حياته على الأسهم الثلاثة من الماء و الأملاك و المدوّنة على هامش كتاب الصلح و ذلك من أجل أن توزّع بعد وفاته على الأبناء حسب قانون المواريث. توفّي جدّي سنة ١٣٧٤ و لكنّه كان قد صالح حفيدين له من ابنه هما (حسن و حسين) على سهم من الماء و الأملاك التي حصل عليها من الجدّة. فهل كان يحقّ لجدّي أن يصالح حفيديه على سهم من الماء و الأملاك التي حصل عليها من جدّتنا؟
الجواب: طالما أنّ الجدّة صالحته على منافعها في الحياة و اشترطت عليه أن تقسّم بين الورثة بعد وفاته فليس له الحقّ في إعطاء عينها إلى أحد.