الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٥ - الفصل التاسع عشر- أحكام الصلح
الفصل التاسع عشر- أحكام الصلح
(السّؤال ٨٢٥): إذا علم أحد طرفي المصالحة أنّ الصلح موجب لإتلاف و تضييع حقّه، و لكنّه مضطرّ لقبول المصالحة تحت ضغط الطرف الآخر و الإجبار منه أو من غيره فيقبلها بالظاهر، فهل لهذا الصلح من اعتبار؟
الجواب: لا اعتبار للمصالحة الإجبارية، أمّا إذا كانت المصالحة صحيحة ظاهراً ثمّ أراد ادّعاء الإجبار فلا يقبل منه، إلّا إذا أقام الدليل الشرعي على مدّعاه.
(السّؤال ٨٢٦): لشخص عدد من الأبناء. فهل يستطيع مصالحة بعض ماله إلى بعض أبنائه في حياته بدون علم الآخرين؟
الجواب: يجوز لكلّ شخص في صحّته و حياته أن يتصرّف كيف يشاء في أمواله أو أن يهبها لمن يشاء.
(السّؤال ٨٢٧): صالح رجل زوجته في حياته على جميع أمواله بالشروط التالية:
١- أن يستفيد المصالح ما دام حيّاً بالمنافع و حتّى خيار الفسخ.
٢- بعد موت المصالح، تتكفّل المتصالح لها بمصاريف تجهيزه و تنفيذ وصاياه.
٣- ليس للمتصالح لها حقّ إعطاء الأملاك المتصالح عليها للغير في حياتها.
٤- بعد وفاة المتصالح لها يذهب نصف الملك إلى ورثة المصالح و يصرف النصف الآخر بإذن الورثة في الخيرات و المبرّات.
فهل يصحّ الصلح بهذه الشروط؟