الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٤ - مسائل متفرّقة في البيع
الجواب: لا تتعاملوا مع مثل هذا الشخص، لأنّ في معاملته إشكالًا.
(السّؤال ٧٩٣): إذا اجريت معاملة، و جاء في أحد بنود عقدها الابتدائي هذه العبارة: «إذا أراد البائع إعادة التثمين، يجري الكشف من قبل خبراء المحكمة و يحتسب الفرق و يتحمّل البائع اجور الكشف من قبل الخبراء» فما حكمها؟
الجواب: ما لم تكن المعاملة نهائيّة من حيث القيمة بدليل السماح بالتقييم المجدّد فانّ هذه المعاملة باطلة.
(السّؤال ٧٩٤): منذ سنوات تقوم الجمعية التعاونيّة لإسكان منتسبي التربية و التعليم ببيع الأراضي للموظفين الفاقدين للسكن و الأرض و ذلك بالتسجيل و دفع مبلغ على الحساب و إجراء القرعة. و على هذا قام أخي الذي لا يملك أرضاً و لا سكناً بإيداع مبلغ خمسين ألف تومان و تسجيل اسمه سنة ١٣٧٢ و لكنّه في سنة ١٣٧٤ اشترى سكناً و أصبح مديناً بسببه بما يقارب المليون تومان ثمّ توفّي سنة ١٣٧٥. و لمّا راجعت جمعية الإسكان التعاونية علمت أنّ استلام الأرض يقتضي القَسَم بعدم امتلاك دار و لا أرض، فأخبرت المسئولين في الجمعية بامتلاك أخي للدار فقالوا: «عند ما سجّل أخوك اسمه لم يكن القسم مدرجاً، و لكي لا يضيع حقّ أطفاله فعليك أن تودع باقي المبلغ بإذن من أحد مراجع التقليد لتستلم الأرض» لذا أرجو بيان رأيكم في هذا الصدد.
الجواب: إذا لم يكن من مشكلة من جهة مسئولي الجمعية فأنت مجاز بأن تفعل هذا، و لكن لا تقسم على الكذب أبداً.
(السّؤال ٧٩٥): باع رجل مزرعته إلى آخر، فدفع المشتري نصف المبلغ إلى البائع على شكل صكوك غير مؤرّخة تظاهراً منه بالثراء، ثمّ ظهر خلاف بين المتعاملين على موعد استحقاق الصكّ و امتنع المشتري عن توفير مبلغ الصكّ. و بعد سنتين ثبت البائع التاريخ بنفسه و راجع به المصرف و لكنّه ردّه لعدم توفّر الرصيد في حسابه و بيّن المصرف أنّ المشتري لم يكن لديه من رصيد خلال هذه المدّة إلّا بضعة دراهم:
(أ): هل هذه المعاملة باطلة؟
الجواب: إذا لم يعيّن موعد استحقاق الصكّ و لم يتّفق عليه لفظاً كذلك، فالمعاملة غير صحيحة.