الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٣ - مسائل متفرّقة في البيع
تعبّر بعض تعابير هذا العقد عن التعليق في الإنشاء ممّا يبطل المعاملة. و بعضها يحكي عن نوع من عدم الخيار، و عموماً يتعذّر إحراز صحّة مثل هذه المعاملة بل هي محكومة بأصالة الفساد، إلّا إذا حصل القبض و الإقباض بعد موافقة المصرف و لو في الثمن و المثمّن، و إلّا فهذه المعاملة غير معتبرة.
مسائل متفرّقة في البيع:
(السّؤال ٧٨٨): هل الاحتكار محرّم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة أم مكروه؟
الجواب: هو حرام في بعض الحالات و مكروه في بعضها.
(السّؤال ٧٨٩): هل يقتصر الاحتكار على السلع الواردة في الرّوايات، أم يشمل جميع احتياجات الناس؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك الاحتكار في جميع السلع الضروريّة في معيشة الناس.
(السّؤال ٧٩٠): يدير شخص صالون حلاقة للنساء، فتخرج المرأة و هي على تلك الحالة الخاصّة إلى المجتمع، فما حكم الاجرة التي يأخذها المزيّن؟
الجواب: إذا كان الحلّاق انثى فلا إثم عليها و ما تكسبه حلال، أمّا المرأة التي تعرض نفسها على أنظار الأجنبي فآثمة.
(السّؤال ٧٩١): اشترى شخص أرضاً لها سند عقاري بمساحة ١٩٠ م ٢، و عند إجراء المعاملة أعلنت البلدية بأنّ الأرض تتراجع بمقدار ٤٠ متراً و قبل المشتري. بعد ذلك سجّلت الأرض بكاملها باسم المشتري في محضر تسجيل السند و لكن تراجع الأربعين متراً انتفى في المشروع التفصيلي الجديد للبلدية، فهل يكون المشتري مديناً للبائع بشيء في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كان القرار قد تبدّل بعد المعاملة فلا شيء للبائع، و إذا كان التبدّل قبل ذلك و لم يكونوا عالمين به فالأحوط وجوباً أن يرضي المشتري البائع.
(السّؤال ٧٩٢): تعاقدت بعقد ابتدائي مع شخص على طابق من ملكي، و لكنّي التفت بعد ذلك إلى أنّ المشتري بهائي، فهل المعاملة جائزة برأي الشرع الإسلامي؟