الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٤ - ١٣- بيع و شراء الحيوانات المحرّمة الأكل
الجواب: الأحوط وجوباً عدم التفريق بينهما.
(السّؤال ٧٥٨): هل يمكن اعتبار الدولة بمقام الأب فلا يكون رباً بينها و بين الشعب؟
الجواب: هذا التعبير شاعري و لا قيمة له برأي الحكم الشرعي.
(السّؤال ٧٥٩): قلتم في المسألة ١٧٧٤ من رسالتكم توضيح المسائل: «يجوز للأب و الابن أن يتبادلا الربا» فهل المقصود بالابن الذكر فقط أم يجوز للُانثى أيضاً أن تأخذ الربا من أبيها؟ من جهة اخرى، هل يجوز للُامّ أيضاً أن تأخذ الربا من الابن أو البنت أو الاثنين أم يختصّ الحكم بالأب؟
الجواب: لا فرق بين البنت و الولد، و لكن الحكم لا يشمل الامّ.
١٣- بيع و شراء الحيوانات المحرّمة الأكل
(السّؤال ٧٦٠): هل يجوز بيع الأسماك أو الحيوانات المحرّمة الأكل (عدا نجس العين) على من لا يعتقد بحلّية و حرمة اللحم على غير المسلمين من أجل الأكل أو الاستعمالات الاخرى؟
الجواب: لا بأس في بيع الأسماك المحرّمة على غير المسلمين و يجوز كذلك بيعها على المسلمين إذا كان لها استعمالات واسعة اخرى كغذاء للطيور مثلًا.
(السّؤال ٧٦١): في نيّتي تأسيس وحدة لإنتاج و تكثير و تربية نوع من الحشرات الغذائيّة ذات المواد المفيدة. هذه الحشرة الغذائيّة تعد و تعلب في المكسيك و لها سوق واسعة في البلدان الاخرى و في أمريكا يصنع منها أغلى أنواع الهمبرغر. و من الطبيعي أنّ حمل هذه الحشرة و إنتاجها و حياتها يتمّ على شجرة تسمّى «يوكا» و لا تتّصل بأي شكل من الأشكال بالتراب أو الغائط أو دم الحيوان ذي النفس السائلة. فما رأيكم في تحضيرها و أكلها و بيعها؟
الجواب: لا يجوز أكل الطعام المعدّ من هذه الحشرة برأي الشرع الإسلامي المقدّس، و لكن لا بأس في تحضيره و بيعه لمن يرى جواز ذلك و يستفيد منه.