الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٣ - ١٢- الربا
كانت غير منتظمة أو قليلة الشعر. و الأحكام الإلهيّة لا تتغيّر بالاستهزاء بل إنّ الثبات عليها يجعلها ثقافة مقبولة.
١٢- الربا:
(السّؤال ٧٥٤): ما حكم أخذ الفائدة بالحيل الشرعيّة؟ هل تجوز الحيلة الشرعيّة مع ضمّ شيء آخر؟
الجواب: إذا كان القصد من الحيلة الشرعيّة المعاملات الصوريّة الخاليّة من القصد الجدّي فلا شكّ أنّها لا تؤثّر على حكم الربا. و الحيل الشرعيّة في الغالب لا تنطوي على قصد جادّ من الطرفين بل القصد هو الربا فقط.
(السّؤال ٧٥٥): إذا كان يعمل نحّاساً و عند ما يبادل النوعية الجيّدة بالنوعية الرديئة يأخذ زيادة، أ ليست هذه المعاملة من الربا؛ علماً بأنّه كان جاهلًا بالمسألة لذا فقد ترك المعاملة بمجرّد أن علم بحرمتها بعد أن مارسها حوالي ستّين سنة، فما هو تكليفه الآن، و هو لا يعرف أيّاً من المشترين الذين تعامل معهم أو يكونوا في عداد الموتى؟
الجواب: الأحوط أن يعطي المبالغ للفقراء كردّ مظالم و إذا كان هو محتاجاً فيقبلها منّا و ليهبها لنفسه.
(السّؤال ٧٥٦): نحن نعلم و نقبل بأنّ «كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم» إذن فاللبن (الحليب) مع زيت البقر من مصاديقه الكبرى المذكورة و لا يمكن استبدال رطل من زبدة البقر و قيمته الفا تومان مثلًا ببضعة أرطال من حليب البقر و قيمته بضع مئات من التوامين، و حسب ما تعلّمناه فانّ لهذه المسائل طابعاً تعبّديّاً بحتاً. فما رأيكم؟
الجواب: لا يجوز زيادة الوزن في الجنس الواحد. و الأحوط عدم التعامل بفرق الوزن في الأشياء التي تعود إلى أصل واحد كالزيت و الجبن و الحليب، لذا يمكن شراء الزبد على حدة و بيع الحليب على حدة.
(السّؤال ٧٥٧): هل تحدث الشخصيّة الحقيقيّة و القانونيّة فرقاً في الربا؟