الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٧ - ٥- الميسر (القمار)
(السّؤال ٧٢٩): ما حكم الاشتراك في الإعانة القوميّة أو القرعة التي تجري في الدول الأجنبية (كبطاقات اليانصيب السابقة في إيران) و التي يشارك فيها الناس برغبتهم فيدفعون مبلغاً من المال و يحصل بعض الأفراد منها على مبالغ طائلة؟ و إذا فاز الشخص بالجائزة فهل يجوز له صرف نقودها؟
الجواب: لبطاقات اليانصيب و أمثالها حكم الميسر، فإذا حصل الشخص على مال عن هذا الطريق و لا يعرف أصحابه وجب دفعه إلى الفقراء المسلمين.
(السّؤال ٧٣٠): إذا أجبر شخص غيره على الرهان ثمّ خسر، فهل يجوز أخذ مبلغ الرهان أو ما هو مقرّر وفق الشرط؟ و إذا كان الرهان في المسألة علميّاً و اشترط أن يشتري الخاسر كتاباً يهديه إلى مكتبة المسجد، أو أن يعطي مبلغاً من المال أو شيئاً آخر إلى مكتبة عامّة أو مكان عامّ آخر فما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا يجوز هذا الربح و الخسارة و هذه الرهانات و الشروط في جميع الأحوال.
(السّؤال ٧٣١): طرحت مديرية تحسين المعيشة للبيع مؤخّراً أوراقاً بعنوان «بشائر تحسين المعيشة» تضمّنت عدداً من الأسئلة الصحّية إذا أجاب عليها مشتري الورقة بشكل صحيح أصاب جائزة بالقرعة، و إلّا آل المبلغ المدفوع إلى الدولة. و قامت بعض المكاتب الخاصّة تحت هذا العنوان و نظراً لهواية الشباب الشديدة لرياضة كرة القدم بطرح أوراق للبيع يسجّل فيها المشترون تنبّؤاتهم بنتائج المباريات المقبلة على أن يحصل ذوو الإجابات الصحيحة على جوائز نقدية. و إذا كان الرهان ممنوعاً شرعاً إلّا في حالات خاصّة، فهل تعتبر الحالة الاولى الهادفة إلى نشر الوعي الصحّي و الثانية الهادفة إلى تشجيع الشباب على التوجّه إلى الرياضة و الحفاظ على حرارة سوق المباريات الرياضيّة من مصاديق «السبق»؟ أم أنّهما من الرهان المحرّم لفوز البعض و خسارة البعض الآخر؟
الجواب: هذه الأشياء من الرهان المحرّم و لا تجوز.؟ ما في حالة مديريّة تحسين المعيشة فإذا كانت نيّة المشاركين التبرّع للمديرية بلا مقابل بدون نيّة المراهنة و جوائزها موضوعة للتشجيع البحت فهي حلال. و لكن الظاهر أنّ ما يجري في الحقيقة هو ليس بهذا الشكل و أنّ الكثير من الناس يشاركون طمعاً بالجوائز.
(السّؤال ٧٣٢): هل رياضة الملاكمة جائزة؟ و ما حكم مباريات كرة القدم ذات الغالب