الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٥ - وثائق القضاء و مصادره
الحديثة كالفاكس و الفلم و الصورة و شريط التسجيل و التلفونغرام و الاستنساخ و الطابعة و ما يستعمل في الحاسوب و أمثالها. أي منها يمكنه أن يكون مستنداً لحكم القاضي و إلى أي مدى يمكن اتّخاذها تأييداً؟
الجواب: معيار حصول العلم من هذه الطرق يتوقّف على القاضي، أمّا في حالات إمكان التزوير فلا يحصل العلم.
(السّؤال ٦٧٥): هل تختصّ قاعدة «البيّنة للمدّعي و اليمين على من أنكر» بالمسائل الحقوقيّة و الماليّة، أم أنّها نافذة حتّى على الامور الجزائية مثل الضرب الخفيف و السبّ و التخريب و أمثالها؟
الجواب: هذه القاعدة صالحة حتّى في الامور الجزائية.
(السّؤال ٦٧٦): هل تجري قاعدة «اليمين على من أنكر» على التعزيرات أيضاً؟ و إذا كان الجواب بالإيجاب فهل تثبت الجرائم التعزيرية بنكول المنكر و يمين المدّعي؟
الجواب: لا يمين في الحدود و التعزيرات، و لا مجال للنكول عن القسم.
(السّؤال ٦٧٧): هل البيّنة طريق أم لها موضوعية في إصدار الحكم؟ إذا كان لها موضوعية فما التكليف إذا تعارضت مع علم القاضي؟
الجواب: البيّنة طريق، و إذا حصل لدى القاضي يقين بخلاف ذلك عن طريق الحسّ أو قريب من الحسّ تسقط البيّنة عن درجة الاعتبار.
(السّؤال ٦٧٨): هل تنحصر أدلّة كشف الجريمة و إثباتها من الناحية الفقهيّة بالشهادة و الإقرار و اليمين؟
الجواب: هناك طريق رابع و هو علم القاضي الحاصل بمجموع القرائن الحسيّة أو القريبة من الحسّ و له نطاق واسع يشمل الكثير من طرق كشف الجريمة في عصرنا، أمّا العلم الحاصل من المقدّمات النظرية و الحدسيات فلا يخلو من إشكال.
(السّؤال ٦٧٩): هل يجوز اعتبار الأدلّة العلميّة مثل بصمات الأصابع و تحليل الدم و الطرق العلميّة و التجريبيّة الاخرى المستعملة في الوقت الحاضر من قبل كاشفي الجرائم أدلّةً شرعيّة لكشف الجريمة و إثباتها؟