الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٧ - مسائل متفرّقة في الحجّ
(ج): إذا جاز أصل العمل و لم يستطع هذا الشخص الذهاب إلى المواقيت المعروفة لعمرة التمتع، فهل يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟
الجواب: إذا لم يكن مضطرّاً فالأحوط وجوباً أن يكمل حجّ تمتعه و لا ينوب عن أحد.
(السّؤال ٦٤٨): اريد أن انفّذ وصيّة أبي بالحجّ نيابة عنه، فهل يجب عليّ ذلك؟ علماً بأنّه لم يترك لي إرثاً، و إذا كان واجباً عليّ فهل يجوز لي الذهاب إلى مكّة و اتّخاذ نائب يحجّ عن أبي و أحجّ أنا عن نفسي؟ و هل يجب الذبح له و لنفسي؟
الجواب: إذا لم يترك لك أي مال فلا يجب عليك الحجّ، و إذا كنت راغباً فيجوز لك أن تتّخذ هناك نائباً للحجّ عنه، و يجب الذبح لكلّ منكما.
(السّؤال ٦٤٩): هل تجوز الصّلاة فرادى أو جماعة مع أذان المغرب لأهل السنّة؟
الجواب: بخصوص أذان الصبح و الظهر يكفي أن يحصل اليقين أو الظنّ الملحوظ.
أمّا في أذان المغرب فالأحوط الانتظار قليلًا حتّى زوال الحمرة. هذا إذا أردت الصّلاة فرادى، أمّا إذا أردت الصّلاة معهم فيكفي.
(السّؤال ٦٥٠): كيف تكون الصّلاة جماعة مع السنّة دون مراعاة اتّصال الصفوف؟
الجواب: راعوا اتّصال الصفوف.
(السّؤال ٦٥١): بالنظر إلى أنّ استعمال التربة أو الورق أو السجّادة الحصيريّة يؤدّي إلى التفات الآخرين و تنابزهم، فما حكم السجود على السجاد المفروشة به أرضيّة الحرمين و المساجد؟
الجواب: لا بأس فيه، على أن يستفاد من صخر المسجد إذا أمكن.
(السّؤال ٦٥٢): نظراً إلى أنّ المسافة بين عرفات و مكّة- هذه الأيّام- أقلّ من المسافة الشرعيّة، فهل يجوز نيّة عشرة أيّام باحتساب أيّام عرفات و المشعر و منى؟
الجواب: بما أنّ نيّة الإقامة يجب أن تكون في مكان واحد أو مكانين متقاربين (على بعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات مثلًا) فانّ هذه النيّة غير صحيحة. أمّا إذا نوى البقاء في مكّة لعشرة أيّام ثمّ ذهب بعدها إلى عرفات و المشعر و منى فيتمّ صلاته في هذه الأماكن جميعها.