الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٩ - صلاة الطواف
البيت عن الناس بحيث لا يظهر منه إلّا الحجر الأسود و لا يبدو من أطراف الكعبة من ناحية مكان الطواف شيء، لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
(أ): إذا كان المكلّف عالماً بهذا الأمر قبل الذهاب للحجّ و يعرف بأنّه لن يستطيع الطواف من المنطقة المعروفة فهل إحرامه صحيح؟ و إذا كان صحيحاً فهل تعتبر هذه الحالة من حالات الاضطرار بحيث يصحّ فيها الطواف من خارج المنطقة؟
الجواب: الإحرام و الطواف في هذه الحالة صحيحان، و لا تعتبر رؤية الكعبة في صحّة المناسك و ليس للطواف منطقة محدّدة حتّى في الاختيار فضلًا عن الاضطرار.
(ب): هل يصحّ الطواف حول الكعبة مع وجود السياج الخشبي؟ سواء كان مانعاً لرؤية الكعبة أم لم يكن؟
الجواب: الطواف في الحالتين صحيح كما أشرنا أعلاه.
(ج): إذا لم يصحّ الإحرام و الطواف في هذه الحالة و استغرقت أعمال الترميم مدّة طويلة، فهل يجوز لمن يريد دخول مكّة أن يدخلها بدون إحرام و أداء المناسك؟
الجواب: لا يجوز دخول مكّة بدون إحرام و أداء المناسك، و على فرض أنّنا نرى لزوم الطواف في منطقة المقام و البيت فانّ من الجائز هنا من باب الضرورة الطواف خارجها.
(السّؤال ٦٢٠): إذا طاف عدّة طوافات مستحبّة في وقت الزحام بحيث يكون مزاحماً للذين يقومون بالطواف الواجب فهل يضرّ ذلك بطوافه المستحبّ؟ خاصّة إذا كان هناك متّسع من وقت آخر.
الجواب: ذكرنا في المناسك أنّ الأحوط ترك الطواف المستحبّ أثناء الازدحام و حضور الطائفين بالطواف الواجب.
صلاة الطواف:
(السّؤال ٦٢١): إذا تنجّست بقعة من المسجد الحرام (بدم أو بول أو ما شابه) فانّ العاملين في المسجد يعملون على تطهيرها بشكل غير صحيح، فكيف تكون الصّلاة على تلك البقعة إذا لم تزل مرطوبة؟