الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٦ - مسائل متفرّقة في الخمس
مسائل متفرّقة في الخمس:
(السّؤال ٥٧١): إذا شكّ في أنّ أباه أو أخاه يخمّس أمواله فهل يجوز له حمله على الصحّة بحجّة أنّه لا يرى بعينيه؟ و ما وظيفة باقي أعضاء الاسرة في التصرّف بالنقود و احتياجاتهم اليوميّة؟
الجواب: أن يحمل تصرّفهما على الصحّة و يقول: «إن شاء اللَّه يعملان بوظيفتهما» و لا بأس عليه.
(السّؤال ٥٧٢): قبل مدّة اشتريت داراً من شخص، و لكن لم يدفع المبلغ بالكامل، و بعد توقيع العقد تقبّل السمسار المبلغ المتبقّي كخمس و تمّت المعاملة و انتقل سند ملكية الدار إلى المشتري، و لكن الشخص الذي تقبّل الخمس ندم بعد بضعة أشهر، فهل يجب دفع المبلغ الذي كان معتبراً خمساً له؟
الجواب: هذا الندم لا يؤثّر، و لا يعاد الخمس.
(السّؤال ٥٧٣): ما ذا يفعل من لا يستطيع أن يدفع الخمس؟
الجواب: يجوز له أن يدفع بالأقساط و بالتدريج و لحاكم الشرع أن يمنحه بعض التخفيض.
(السّؤال ٥٧٤): هل في النقود التي نستلمها ممّن لا يعتقد بالخمس أو يؤمن به و لكن لا يعطيه (سنّياً كان أو شيعيّاً) إشكال؟ و هل يجب علينا أن نعطي خمسها؟
الجواب: إذا كنتم على يقين من تعلّق الخمس بها و كان صاحبها شيعيّاً وجب عليكم خمسها، أمّا إذا أخذتموها من أهل السنّة أو من غير المسلمين فما عليكم خمسها.
(السّؤال ٥٧٥): ما الحكم إذا علمنا أنّ صاحب الدار يطعمنا من مال غير مخمّس؟
الجواب: إذا لم تتيقّنوا من أنّ داره أو طعامه من مال غير مخمّس فلا بأس في التصرّف به، و إذا تيقّنتم فنحن نجيز لكم التصرّف به على أن تدفعوا خمس ما تصرّفتم به إلى السادات المستحقّين، و إذا لم تتمكّنوا فاجعلوه في ذمّتكم يدفع عند التمكين.
(السّؤال ٥٧٦): إذا حصل الصبي أو السفيه أو المصاب بالجنون الدوري على مال، أو أودع