الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٩ - الخروج من محلّ الاعتكاف
الخروج من محلّ الاعتكاف:
(السّؤال ٤٩٠): إذا خرج من المسجد مضطرّاً و طال خروجه، فما حكم اعتكافه؟
الجواب: إذا طال لدرجة محو صورة الاعتكاف، فاعتكافه باطل.
(السّؤال ٤٩١): ما حكم المعتكف إذا خرج من المسجد لتسديد دَين؟
الجواب: لا بأس عليه.
(السّؤال ٤٩٢): هل يجوز للمعتكف أن يشترط عند عقد النيّة أن يخرج من الاعتكاف كلّما أراد؟
الجواب: يجوز له عند عقد النيّة أن يشترط الغاء الاعتكاف عند حصول عذر عرفي أو شرعي له، في هذه الحالة يجوز له أن يلغي الاعتكاف عند ما يحصل له العذر و لا كفّارة عليه، حتّى في اليوم الثالث.
(السّؤال ٤٩٣): ما حكم اعتكافه إذا ترك مكان الاعتكاف ناسياً؟
الجواب: تعمّد الخروج من المسجد يبطل الاعتكاف و كذلك الأمر عند النسيان على الأحوط، و الأحوط إذا كان في اليوم الثالث إكماله، و إذا كان عن نذر فيقضيه فيما بعد.
(السّؤال ٤٩٤): يجوز للمعتكف مغادرة المسجد لإنجاز بعض المهام من قبيل الأدلاء بشهادة أو تشييع جنازة أو حضور صلاة ميّت؟ ما الحكم بالنسبة للضرورات العرفيّة و الشرعيّة الواجبة و المستحبّة؟
الجواب: تجوز مغادرة المسجد لأمر ضروري شرعاً أو عرفاً كالذهاب إلى بيت الخلاء أو الغسل الواجب أو توفير الضروريات و كذلك للأدلاء بشهادة في المحكمة و حضور صلاة الجمعة و تشييع الجنازة و عيادة المريض، أمّا لأي عمل مستحبّ فلا يجوز.
(السّؤال ٤٩٥): إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز له أن يحرم في التنعيم قبل أذان الصبح و يؤدّي باقي الأعمال و هو معتكف؟ علماً بأن محلّ السعي ليس جزءً من المسجد.
الجواب: لا إشكال في هذا المقدار.
(السّؤال ٤٩٦): ما حكم مغادرة المعتكف للمسجد في الحالات التالية: