الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٨ - شروط الاعتكاف
الجواب: فيه إشكال، أمّا إذا لو نذر فالأحوط الالتزام به.
(السّؤال ٤٨٣): إذا نذر أن يعتكف في مسجد جمكران المقدّس في الأيّام البيض [١] و كان نذره أن يصوم حتّى و ان كان مسافراً فهل يعتبر نذره منعقداً؟ و هل اعتكافه صحيح؟ (و ان كان مسافراً).
الجواب: لا يخلو من إشكال، و الأحوط أن يتقيّد بهذا النذر.
(السّؤال ٤٨٤): إذا نذر أن يعتكف لقضاء حاجة دنيويّة أو معنويّة، فما حكم نذره؟
الجواب: لا بأس في نذر اعتكافه شكراً لقضاء حاجته.
(السّؤال ٤٨٥): إذا نذر أن يعتكف شهراً، فهل تعتبر الليلة الاولى ضمن الشهر؟
الجواب: الليلة الاولى ليست ضمن الشهر.
(السّؤال ٤٨٦): إذا نذر اعتكاف شهر، و كان الشهر ناقصاً فهل يسقط عنه التكليف؟
الجواب: نعم يسقط بالنسبة لليوم ٣٠ من الشهر.
(السّؤال ٤٨٧): إذا نذر الاعتكاف و اعتكف، و مرض خلال ذلك أو اضطرّ إلى قطع الاعتكاف لأمر قاهر (كوفاة قريب) فهل يجوز له ذلك؟ و إذا قطع الاعتكاف فهل عليه كفّارة؟ و ما الحكم في الاعتكاف الاستحبابي؟
الجواب: يجوز قطع الاعتكاف عند الضرورة و إذا كان ذلك في اليوم الثالث فعليه القضاء و كذلك إذا كان نذراً، و لا كفّارة عليه.
(السّؤال ٤٨٨): إذا نذر اعتكاف أربعة أيّام و لم يشترط اتّصال الأيّام الأربعة و عمل في اليوم الرابع خلافاً للنذر و خرج من الاعتكاف، فما تكليفه؟
الجواب: يجب عليه إعادة اعتكاف أربعة أيّام.
(السّؤال ٤٨٩): إذا نذر اعتكاف زمن معيّن و لكنّه ترك الاعتكاف ناسياً أو عاصياً أو مضطرّاً، فهل يجب عليه القضاء؟
الجواب: الأحوط وجوباً القضاء.
[١] المقصود هنا الأيّام ١٣- ١٥ من رجب.