الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٠ - مسائل متفرّقة في الصّوم
جاهلًا بالحكم فعليه القضاء و لا كفّارة، كما لا كفّارة على من أصدر الأمر و ان كان واجبه أن لا يصدر الأمر بدون تمحيص.
(السّؤال ٤٤٥): في باكستان اختير اثنان من علماء الشيعة و اثنان من السنّة و أربعة من أهل الحديث (الوهابيين) للاستهلال. اختيرت هذه اللجنة من قبل حكومة الوقت لا من قبل المجتهد جامع الشرائط و تعقد اجتماعها آخر كلّ شهر في مدينة لاهور بباكستان و تعلن رؤية الهلال على لسان رئيس اللجنة (و هو من السنّة) عن طريق المذياع و التلفاز.
فهل يجوز الإفطار وفق إعلان هذه اللجنة؟
الجواب: إذا كان بين أعضاء اللجنة شيعيان عادلان يشهدان برؤية الهلال فشهادتهما مقبولة، و كذلك إذا حصل الاطمئنان برؤية الهلال من مجموع شهاداتهم.
مسائل متفرّقة في الصّوم:
(السّؤال ٤٤٦): يقدّم لبعض الناس إفطاراً في شهر رمضان، و تبيّن التحقيقات أنّ هذه الوجبات ليست على أساس نذر خاصّ، بمعنى أنّه إذا كانت حالتهم الاقتصاديّة مساعدة فيقدّمون الإفطار و إلّا فلا. من جهة اخرى، فإنّ الناس بحاجة ماسّة إلى الأنشطة الثقافيّة و شراء مستلزماتها كمكبّرات الصوت و إنشاء المكتبة و أمثالها، فهل يجوز جمع مبالغ هذه الوجبات و إنفاقها على الشئون الثقافيّة؟
الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن نذراً أو وافق أصحاب المال عليه، على أنّ الأفضل عدم تعطيل عادة تقديم الإفطار مع إجراء الأنشطة الثقافيّة و الموازنة بين الأمرين.
(السّؤال ٤٤٧): إذا كان عند الإفطار مصاحباً لصديقه السنّي، فهل يجوز له الإفطار على وقتهم؟ أم يفطر على وقته هو؟
الجواب: ينتظر وقت إفطاره إذا لم يكن من محذور.
(السّؤال ٤٤٨): هل أنّكم كتبتم مقدمة لكتاب «الصّيام طريقة حديثة للعلاج» لمؤلّفه «الكسي سوفورين» و مترجمه السيّد «محمّد جعفر إمامي» و الذي يوصي بصوم من نوع خاصّ؟ إذا كان كذلك، فما هو هذا الاسلوب العلاجي في هذه المرحلة؟