الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠١ - مسائل متفرّقة في الصّلاة
زوجها، إلّا في الحالات التي إن لم تفعلها تبعدها عن الإسلام و تعيقها عن معرفة التعاليم الإسلاميّة اللازمة و تدفعها إلى ترك الأخلاق الإسلاميّة أو تضعفها فيها. ففي مثل هذه الحالات تجوز مشاركة المرأة و لو بغير إذن زوجها.
(السّؤال ٤٠٧): إذا اقيمت صلاتا جمعة في مكان واحد مع علم الإمام بمخالفة ذلك للشريعة أ فلا يكون ذلك تقصيراً من الإمام في انتشار هذه البدعة، و أنّه إذا كان مقصّراً فهل يقدح ذلك في عدالته؟
الجواب: إذا اقيمت صلاتا جمعة في مسافة أقلّ من فرسخ واحد فالثانية باطلة، و إذا فعل ذلك شخص عالماً عامداً فهو آثم.
(السّؤال ٤٠٨): إذا أخذته سِنة أثناء خطبة صلاة الجمعة فظنّ أنّ وضوءه باطل و لكنّه صلّى الجمعة و العصر مع الإمام بدون تجديد وضوء فهل تصحّ صلاته؟ و إذا لم تكن صحيحة فما تكليفه؟
الجواب: إذا لم يتيقّن من بطلان وضوئه فصلاته صحيحة.
مسائل متفرّقة في الصّلاة:
(السّؤال ٤٠٩): ما حكم التردّد و الصداقة مع تاركي الصّلاة؟
الجواب: صداقتهم لغرض إرشادهم و هدايتهم عمل طيّب فإذا لم ينفع ذلك معهم فيتركون.
(السّؤال ٤١٠): هل تسقط الصّلاة عن المسلم في حال من الأحوال؟ (طبعاً باستثناء أيّام العادة و الولادة للنساء)، مثلًا: في الحرب، أو في الحريق، أو لمن لا يجد ماءً للوضوء و لا تراباً للتيمّم، أو في التقيّة، أو للمشلول الراقد في المستشفى، أو للعاجز حتّى عن الإيماء بعينيه و أمثالها؟
الجواب: لا تسقط الصّلاة إلّا في حالات النساء التي ذكرت، و لكنّها أحياناً تؤدّى كاملة و أحياناً بالإيماء، و أحياناً قصيرة و مختصرة أو حتّى بالإشارة القلبيّة و امرار مفاهيم الصّلاة و أعمالها على القلب. نعم، الصّلاة لا تسقط في أي حال من الأحوال.