الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٩ - ٦٥ ـ باب الإشارة والنصّ على أميرالمؤمنين عليهالسلام
عَمِّهِ ، ويَحْمِلَ عَلَيْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ ، يَقُولُ أَمْسِ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ، والْيَوْمَ [١] : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الْخُمُسِ ، فَقَالُوا : يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ [٢] أَمْوَالَنَا وفَيْئَنَا [٣]
ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ قَدْ قَضَيْتَ [٤] نُبُوَّتَكَ ، واسْتَكْمَلْتَ أَيَّامَكَ ، فَاجْعَلِ الِاسْمَ الْأَكْبَرَ ومِيرَاثَ الْعِلْمِ وآثَارَ عِلْمِ النُّبُوَّةِ عِنْدَ عَلِيٍّ ؛ فَإِنِّي لَمْ أَتْرُكِ الْأَرْضَ إِلاَّ وَلِيَ فِيهَا عَالِمٌ تُعْرَفُ [٥] بِهِ طَاعَتِي ، وتُعْرَفُ بِهِ ولَايَتِي [٦] ، ويَكُونُ حُجَّةً لِمَنْ يُولَدُ بَيْنَ قَبْضِ النَّبِيِّ إِلى خُرُوجِ النَّبِيِّ الْآخَرِ ، قَالَ : فَأَوْصى إِلَيْهِ بِالِاسْمِ الْأَكْبَرِ ومِيرَاثِ الْعِلْمِ وَآثَارِ عِلْمِ النُّبُوَّةِ [٧] ، وأَوْصى إِلَيْهِ بِأَلْفِ كَلِمَةٍ وأَلْفِ بَابٍ ، يَفْتَحُ [٨] كُلُّ كَلِمَةٍ وكُلُّ بَابٍ أَلْفَ كَلِمَةٍ وأَلْفَ بَابٍ ». [٩]
[١] في « ف » : + « قال ».
[٢] في الوافي : « نعطيهم ».
[٣] « الفَيءُ » : هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حَرْب ولا جهاد وأصل الفيء : الرجوع ، يقال : فاء يفي ، فِئَةً وفُيُوءًاً ، كأنّه كان في الأصل لهم فرجع. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ( فيأ ).
[٤] قال ابن الأثير : « القضاء ، أصله القطع والفصل. يقال : قضى يَقْضي قضاءً فهو قاض ، إذا حكم وفصل. وقضاءالشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٨ ( قضا ).
[٥] في « ف ، بف » والبصائر ، ص ٤٦٩ : « يعرف ».
[٦] « الوِلاية » و « الوَلاية » ، نحوُ الدِلالة والدَلالة ، وحقيقته تولّي الأمر. المفردات للراغب ، ص ٨٨٥ ( ولى ).
[٧] في البصائر ، ص ٤٦٩ : + « إلى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ».
[٨] في « ب ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » : « تفتح ».
[٩] بصائر الدرجات ، ص ٤١ ، ح ١٩ ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، من قوله : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) إلى قوله : ( لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) ؛ وفيه ، ص ٤٦٩ ، ح ٤ ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن عبدالحميد بن أبي الديلم ، إلى قوله : « حتّى دفعوها إلى محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم » مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير فرات ، ص ١٣٠ ، ح ١٥١ ؛ وص ٣٩٨ ، ح ٥٣٠ ؛ وص ٥٧٤ ، ح ٧٣٨ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٣٧ ، ح ٥٤ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٧ ، ح ١٨٦ الوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٦٦ ، ح ٣٣٢١ ، من قوله : « وقال جلّ ذكره ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) إلى قوله : « الذين أمر بطاعتهم وبالردّ إليهم » ؛ البحار ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٨ ، وفيه من قوله : ( وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ) إلى قوله : « بأيّ ذنب