شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٣٨ - باب البول يصيب الثوب و الجسد
أبي عبد اللّه عليه السلام: «اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين»[١].
و يؤيّدها ما روى في المنتهى[٢] عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات»[٣].
و عنه بسند آخر عنه صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً»[٤].
و حكى في الذكرى عن ابن الجنيد أنّه أوجب فيه السبع[٥]؛ محتجّاً بما رواه عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يغسل من الخمر سبعاً، و كذلك الكلب»[٦].
و بالخبر عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات»[٧].
و هو منقول عن الشافعي أيضاً، إلّا أنّه صرّح بأنّ أوّلهنّ بالتراب[٨]؛ محتجّاً بما رواه
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢٥، ح ٦٤٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٩، ح ٤٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٢٦، ح ٥٧٤؛ و ج ٣، ص ٤١٥، ح ٤٠٢٦، و الجميع خالية عن كلمة« مرّتين»، نعم هذه الزيادة موجودة في المعتبر، ج ١، ص ٤٥٨؛ و التذكرة، ج ١، ص ٨٣؛ و نهاية الإحكام، ج ١، ص ٢٩٣؛ و المنتهى، ج ٣، ص ٣٣٦؛ و الذكرى، ج ١، ص ١٢٥.