شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٤٦ - باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
و خبر ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس في المذي من الشهوة، و لا من الانعاظ، و لا من القبلة، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثوب، و لا الجسد»[١].
و احتجوّا على إيجاب مسّ الذكر للوضوء- على ما حكى عنهم في المنتهى- بما رواه أبو هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه و بينه حجاب[٢] و لا ستر فليتوضّأ»[٣].
ما رواه بسرة بنت صفوان، عن النبيّ صلى الله عليه و آله، قال: «إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضّأ»[٤].
و أجاب عن الأوّل بأنّ راويه يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الحنّاط، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، و يزيد ضعيف عند أهل النقل[٥]، و أبو موسى مجهول[٦].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٩- ٢٠، ح ٤٧؛ و ص ٢٥٣، ح ٧٣٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٩٣، ح ٣٠٠؛ و ص ١٧٤، ح ٦٠٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٧٠، ح ٧٠٥.