شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٤١ - باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
السابقة؛ لاشتراك محمّد بن الفضيل، و تصحيح العلّامة إيّاه في هذا الخبر في المنتهى[١]، كأنّه مبنيّ على زعمه أنّه هو أبو عبد الرحمن محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبّي من أصحاب الصادق عليه السلام، و لم أر مستنداً له.
و لجهالة عمران بن حمران[٢]، و بكر بن أبي بكر[٣].
و إضمار خبر سماعة مع عدم صحّة سنده.
و إرسال الأخير، على أنّه يمكن حملها على ما إذا لم يغلب النوم على الحاسّتين، كما حملها عليه في التهذيب[٤]، و لا يبعد حملها على التقيّة؛ لموافقتها لمذهب جمع من العامّة على ما عرفت.
و يظهر من الصدوق[٥] العمل بها؛ حيث اقتصر في باب ما ينقض الوضوء من الأخبار المتعلّقة بالنوم على ما رواه المصنّف من حسنة زرارة من غير أن يذكر قوله عليه السلام: «و كلّ النوم يكره إلّا أن يكون يسمع الصوت»[٦].
و ما رويناه عنه من الخبرين، و قد حكي عنه أنّه قال: «من يرقد قاعداً لا وضوء عليه»[٧].
و أمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل: هل ينقض وضوءه إذا نام و هو جالس؟ قال: «إن كان يوم الجمعة فلا وضوء عليه؛ لأنّه في حال
[١]. منتهى المطلب، ج ١، ص ١٩٨.