شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٩٧ - باب حدّ الوجه الذي يغسل و الذراعين، و كيف يغسل فيه مسائل
هذا الطرف إلى ذلك الطرف، و إلّا فلا كما في آية الصوم[١]»[٢].
قوله في خبر السكوني: (و لكن شنّوا الماء شنّاً). [ح ٣/ ٣٩٣٣]
في نهاية ابن الأثير:
و فيه: إذا حمّ أحدكم فليشنّ عليه الماء، أي فليرشّه عليه رشّاً متفرّقاً، الشنّ: الصبّ المنقطع، و السنّ: الصبّ المتّصل، و منه حديث ابن عمر: كان يسنّ الماء على وجهه و لا يشنّه، أي يجريه عليه و لا يفرّقه[٣].
قوله في خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع: (فرض اللَّه تعالى على النساء) إلخ.
[ح ٦/ ٣٩٣٦]
المراد بالفرض هنا تأكّد الاستحباب، و ظاهره استحباب ما قرّره على النساء و الرجال من غير فرق بين الغسلتين، و هو ظاهر المفيد[٤] و الشيخ في التهذيب[٥] و النهاية[٦] و المحقّق في النافع[٧]، و حكاه الشهيد عن الأكثر[٨]، و فرّق في المبسوط[٩] بينهما، فقال باستحباب ما ذكر في الغسلة الاولى و باستحباب عكسه في الثانية، و تبعه أكثر المتأخّرين منهم الشهيد في اللمعة[١٠] و ابن إدريس و ابن زهرة[١١]
[١]. البقرة( ٢): ١٨٧.