شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٩٣ - باب الوقت الذي يوجب التيمّم، و من تيمّم ثمّ وجد الماء
و مالك[١]، و نقل جوازه عن أبي حنيفة[٢].
و اختلفوا في جوازه بعد دخول الوقت مع السعة، فعن الصدوق جوازه مطلقاً، و هو ظاهره في الفقيه، و قوّاه العلّامة في المنتهى[٣]، و عدّه في التحرير أقوى[٤]، و نسب في المختلف عدمه كذلك إلى المشهور، و حكاه [عن جماعة][٥]، و هو ظاهر السيّد في الانتصار[٦] و الشيخ في الخلاف[٧] و المبسوط[٨] و النهاية[٩] و كتابي الأخبار[١٠]؛ حيث أطلقا المنع من غير تقييد برجاء الماء، و إليه مال الشهيد في الدروس[١١]، و هو ظاهر المفيد في المقنعة؛ حيث قال:
و من فقد الماء فلا يتيمّم حتّى يدخل وقت الصلاة ثمّ يطلب أمامه و عن يمينه و عن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة، و إن كانت حزنة طلبه في كلّ جهة مقدار رمية سهم، و إن لم يجده يتيمّم في آخر أوقات الصلاة عند اليأس منه[١٢].
[١]. المجموع للنووي، ج ٢، ص ٢٤٣؛ نيل الأوطار، ج ١، ص ٣٢٩.