سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - مسألة ٣ إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره
[مسألة ٣: إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره]
(مسألة ٣): إذا شك (١) في تحقّق المسّ و عدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في انه كان شهيداً أم غيره.
الاطمئنان بسعة الموضوع.
و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قتل قتيل و إن وجد عظم بلا لحم فصلِّ عليه» [١] و على التقريب السابق فيعضد عموم الموضوع لعظم الميت المجرّد.
نعم في شمول مجموع ما تقدّم للسن و الظفر من الميت تأمّل و إن كان الاحتياط حسن فضلًا عن الحي.
(١) تعرّض الماتن لعدّة صور:
الاولى: الشكّ في أصل المسّ و يكفي في نفي الموضوع الأصل العدمي، فضلًا عن استصحاب الطهارة من الحدث و هو الأصل الحكمي.
الثانية: انه انسان أو غيره و يأتي فيه ما سبق و لا يلزم تنقيح الإبهام في الممسوس و إن كان الأصل العدمي الأزلي يفيد ذلك، ثمّ لو فرض كون الحالة السابقة هي الحدث الأصغر لاستصحب بقاءه مع البراءة من الأكبر من دون معارض.
الثالثة و الرابعة: بين كون الممسوس ميتاً أو حيّاً أو كون المسّ قبل برده أو بعده سواء فرضا مجهولي التاريخ أو أحدهما معلوم التاريخ فإنه الجاري في المجهول التاريخ لا يفيد إلّا نفي الموضوع و أما إثباته لما هو لازم
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨/ ٢.