سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٧ - فصل في مكروهات الدفن
الثامن: تسنيمه بل الأحوط تركه (١) الحادي عشر: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر (٢) إلّا إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة
(١) تقدّمت معتبرة السكوني من تسوية القبر كما ورد ذلك أيضاً في رواية جابر بن يزيد و موثق عمار [١] و في جملة من الصحاح [٢] الأمر برفع القبر أربع أصابع مفرجات و تربيعه و في معتبرة اخرى للسكوني [٣] النهي عن زيادة تراب على القبر من غيره الدال بالالتزام على ما نحن فيه.
و في رواية الأعمش [٤] عن الصادق عليه السلام في حديث شرايع الدين «و القبور تربع و لا تسنم» و وجه الاحتياط ما في معتبرة السكوني الأولى.
(٢) و عن نهاية الشيخ فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه و قد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة: سمعناها مذاكرة و الأصل ما قدمناه لكن عن المصباح لا ينقل الميت من بلد إلى بلد فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن و قد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية و الأول أفضل.
[١] أبواب الدفن ب ٣٥/ ٢ و ب ٢٢/ ٦.
[٢] أبواب الدفن ب ٣١ و ب ٢٢.
[٣] الأبواب المزبورة ب ٣٦/ ١.
[٤] الأبواب المزبورة ب ٢٢/ ٥.