سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
..........
يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن» [١] حيث ذكرت اللفافة بدل الإزار مع انه قد ذكرت في موثق عمار المتقدم بمنزلة الثوب الذي يحيط بكل الميت.
و لكن الظاهر من الاستعمال في الصحيحة هو ارادة المئزر الطويل بالقدر المندوب من الصدر إلى الرجل كما تقدم في بعض الروايات، بقرينة وصف (البرد) فيها بأن يجمع فيه الكفن مما يقضي بقرينة المقابلة اختصاص هذا الوصف بالبرد.
و بمعتبرة محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل و يصوم، أ يكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به، و القميص أحب إليّ» [٢] حيث يستظهر من (يدرج) هو الشمول لكل البدن، لكن الظاهر هو مقابل القميص المخيط المعمول في الحياة للبس و قد صلى فيه و صام في مقابل الثوب الخام غير المصنوع فيه شيئا، لما روى من استحباب التكفين في القميص الذي قد صلى فيه كما في صحيح من بزيع [٣] و رواية محمد سنان [٤] و كما في معتبرة يونس بن يعقوب [٥] و من ذلك يظهر ان عنوان القميص الوارد
[١] أبواب التكفين ب ١٤/ ٥.
[٢] أبواب التكفين ب ٢/ ٥.
[٣] أبواب التكفين ٢٨٢/ ١، ٢.
[٤] أبواب التكفين ٢٨٢/ ١، ٢.
[٥] أبواب التكفين ب ٢/ ١٥.