سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
..........
على القميص بحيال العورة و الفرج حتى لا يظهر منه شيء» ...
و الكفن يكون برداً و إن لم يكن برداً فاجعله كله قطناً ... و قال التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على ألييه و فخذيه و عورته، و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصفاً و عرضها شبراً و نصفاً ثمّ يشد الإزار أربعة ثمّ اللفافة ثمّ العمامة» الحديث [١].
و هذه الموثقة صريحة في كون الازار بمعنى المئزر و أن حدّه الافضل من الصدر إلى تمام الرجلين و هو القدم و انه في قبال اللفافة و هي ما يلف على البدن و آنها تامة شاملة على جميع البدن طولًا و عرضاً، كما أن هذه الموثقة و ما تقدم من الروايات و غيرها دالة على أن القميص يصل إلى الركبة لدلالتها على شدّ الخرقة على القميص مع أن الخرقة تشد على الحقوين إلى رجليه كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدم و في صحيح حمران الأتي فيشد بها سفله و يضم فخذيه بها ليضم ما هناك» [٢].
و هذا المقدار من الادلة كاف في تعيين القطع الثلاث في الكلمات من ما تقدم مما كان في مقام التحديد لا ما كان في مقام ذكر المصداق فانه يثمر في رد دعوى نفي دلالة الروايات على اجزاء ما ذهب إليه المشهور.
و قد يستدل على التخيير و اجزاء الاثواب التامة الساترة لجميع البدن بدل القميص و المئزر بصحيح حمران بين أعين قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... ثمّ
[١] أبواب التكفين ب ١٤/ ٤٠٣.
[٢] أبواب التكفين ب ١٤/ ١٥.