سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
..........
يدل على ندبيتهما، فيبقى القميص و الازار جعل مقابل البرد الموصوف بانه يلف فيه الميت. و هو منطبق تماماً على مذهب المشهور. و مثلها معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سمعته يقول اني كفنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و عمامة كانت لعلي بن الحسين و في برد الحديث [١] فإن ثوبي الاحرام أحدهما مئزر. لكن الفارق بين الروايتين أن الاولى في مقام التحديد.
و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفافتين» [٢] فإن الدرع للمرأة يقابل القميص في الرجل و المنطقة ما يقابل المئزر فيه و ظاهر الصحيحة هو التحديد أيضاً.
و منها: صحيح يونس عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت و تكفينه قال ابسط الحبرة بسطاً ثمّ ابسط عليها الازار ثمّ ابسط القميص عليه ..» الحديث [٣] و هي ظاهرة بقوة في مقابلته الثلاثة فيما بينها و أن الحبرة أكبر قدراً.
و منها: موثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- ثمّ تبدأ فتبسط اللفافة طولًا ثمّ تذر عليها من الذريرة ثمّ الازار طولًا حتى يغطي الصدر و الرجلين ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثمّ القميص تشد الخرقة
[١] أبواب التكفين ب ٢/ ١٥.
[٢] أبواب التكفين ب ٢/ ٩.
[٣] أبواب التكفين ب ١٤/ ٤٠٣.