سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
..........
و الملحفة حيث أن الأزر هو الظهر كما في اللسان و المئزر الازار و الازار معروف و الازار الملحفة يذكر يؤنث، و تأزر لبس المئزر و هو مثل الجلسة و الركبة و في مجمع البحرين و معقد الازار من الحقوين و يطلق على ما هو شامل لجميع البدن و في جملة من الموارد الروائية في الأبواب استعمل فيها الازار بمعنى المئزر في مقابل الرداء و الملحفة، كما في باب استحباب دخول الحمام بمئزر [١] و باب عدم كراهة القرآن للعاري إذا كان عليه ازار [٢] و باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل أن تستر عورة الميت [٣] و باب الصلاة في ثوب واحد [٤] و باب كراهة التوشح فوق القميص [٥] و غيرها من الأبواب الكثيرة التي استعمل فيها الازار في مقابل القميص و الرداء و الدرع. ثمّ انه لا يخفي أن الخصوصية في دلالة صحيحة بن سنان هوان ظاهر ذيلها التحديد للكفن بالقميص و كذلك صدرها في الإزار.
و منها: معتبرة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلفّ فيه و عمامة يعتم بها و يلقي فضلها على صدره» [٦] و الخرقة و العمامة قد ورد ما
[١] أبواب الحمام الوسائل ج ٢/ ٣٩.
[٢] أبواب الحمام ج ٢/ ٤٧.
[٣] أبواب صلا الجناة ب ٣٦.
[٤] أبواب لباس المصلي ب ٢٢.
[٥] أبواب لباس المصلي ب ٢٣- ٢٤.
[٦] أبواب التكفين ب ٢/ ١٣.