سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
..........
و قيل إذا جعل الصوف شقة و له هدب و نقل عن بعضهم قال: رأيت أعرابياً بخزيمية و عليه شبه منديل من صوف قد اتزر به فقلت ما تسميه؟ قال بردة و جمعها برد و هي الشملة المخططة، ثوب برود إذا لم يكن لينا من الثياب، و ثوب ابرد فيه لمع سواء و بياض يمانية، و البرد ثوب من العصب و الوشي، و البردد كساء مربع اسود فيه صغر و نحو ذلك تلتحف به العرب فيه صغر تلبسه الأعراب، و برد حبرة انما هو و شيء و ليس حبرة موضعاً و لا شيء معلوماً و انما هو كقولك ضرب من برود اليمن و الحبير من البرود ما كان موشياً مخططاً، و الحبرة ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط يقال برد حبر على الوصف».
و الحاصل أن البرد كساء من صوف قد يكون فيه صغر عن الاشتمال الكامل.
و في رواية المخزومي في كفن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم «و كان في البرد قلة» [١] و منها صحيح عبد اللّه بن سنان قال: قلت: لأبي عبد اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: كيف أصنع بالكفن؟
قال: «تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته و رجليه قلت فالازار قال: لا آنها لا تعد شيئاً، انما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء، و ما يصنع من القطن أفضل منها ... قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف، و عمامة يعصب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه» [٢] فذكر في الصحيحة كلا من القميص و الازار في الكفن كما انه أريد من الازار المئزر بقرينة تقرير ما ارتكز عند الرواية أن الازار يلف على موضع العورة، إذ هو يستعمل على معنيين المئزر
[١] أبواب التكفين ٢٣/ ١٧.
[٢] أبواب التكفين ب ٢/ ٨.