سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٩ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
[فصل في تكفين الميت]
فصل
في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً (١) بثلاث قطعات (٢)
الميت يحصل غسل للموضع أيضاً تلقائياً و يطهر بالتبع على أية تقدير و ذلك لأن بقاء نجاسته يوجب تنجس بدن الميت فاللازم تطهيره بعد الغسلة الثالثة و الروايات البيانية ساكتة عن ذلك مما يقضي بطهارة الملامس القريب و غيره مما هو في معرض الملاقاة لبدنه.
(١) أما وجوب الفعل فبضرورة الدين و تواتر النصوص، و أما أقسام المكلف فبإطلاق الأدلة بل خصوصها في كل من الجنسين و كذا الصغير بعنوان الموردية و ظهور كون الموضوع هو من الجهة المشتركة.
(٢) لم يحك خلاف إلّا عن سلار ان الفرض فيه واحد و الفضل سبعة ثمّ خمسة ثمّ ثلاثة. و حكى في الخلاف عن العامة انه ما يواري العورة و إن الندب ثلاثة وصفتها عند الشافعي ثلاثة أثواب أزر يدرج فيها إدراجاً ليس فيها قميص و لا عمامة بخلاف أبي حنيفة إنه قميص و إزار و لفافة.
و الظاهر استناد سلار إلى ظاهر بعض نسخ صحيح زرارة و محمد بن مسلم قال- كما عن التهذيب- قلت لأبي جعفر العمامة للميت، من الكفن