سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ٤ ليس لماء غسل الميت حد
[مسألة ٤: ليس لماء غسل الميت حد]
(مسألة ٤): ليس لماء غسل الميت حد، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب و التأسي به صلى الله عليه و آله حسن مستحسن (١).
و في بعض آخر غسل كفيه كصحيح الحلبي أو نصف الذراع كمعتبرة يونس [١].
و في صحيح ابن يقطين [٢] الاجابة بغسل المرافق عن السؤال عن الوضوء في غسل الميت و في صحيح معاوية كذلك نعم في صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الميت يبدأ بفرجه ثمّ يوضأ وضوء الصلاة» [٣] و مثله رواية بن عبيد و أبي خيثمة [٤].
و في البداية لابن رشد عن أبي حنيفة نفي الوضوء و ذهب الشافعي إلى الوضوء و مالك إلى استحسانه و قد مرّ جملة من الروايات في عدم المماثل أنها يغسل منها الوجه و الكفين.
(١) و في موثق عمار ثلاث جرار [٥] و في مكاتبة الصفار عن أبي محمد عليه السلام «حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء اللَّه» [٦].
[١] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٢- ٣.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٧.
[٣] المصدر ب ٦/ ١.
[٤] المصدر ب ٦/ ٢- ٤- ٣.
[٥] المصدر ب ٢/ ١٠.
[٦] المصدر ب ٢٧/ ١- ٢.