سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - الثاني الزوج و الزوجة
[الثاني: الزوج و الزوجة]
الثاني: الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد (١)، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره (٢)
الأدلة الواردة على اشتراط المماثل آخذة لجواز النظر و اللمس موضوعاً للحكم في المقام فمن ثمّ يعمم إلى غير البالغ المراهق و المميز و ما ورد من روايات و ان ضعف السند في غير الموثق الا انه قريب من مقتضى القاعدة، لا سيما و أن ظاهر ذيل الموثق في الصبية تقييد جواز التغسيل لها من الرجل الأولى بها بعدم المماثل، و غاية ما يخرج منه هو الثلاث فما دون و أما ما بين الثلاث إلى الخمس فظاهر مرسل الشيخ و الصدوق تقييده بالاضطرار كما هو ظاهر اطلاق الموثق أيضاً، و مقتضى تقييده بالأولى بها يومئ إلى كون الغسل من وراء الثياب في الأجنبي لا سيما مع دعوى الانصراف إلى المحرم من الأولى بها.
(١) تقدم في مراتب الأولياء بالميت جواز تغسيل كل منهما الآخر [١] و أنه نسب إلى المشهور ذلك و أن بعض المتقدمين و المتأخرين قيده بالاضطرار و من وراء الثياب إلّا أن الأقوى الجواز مطلقاً كما مرّ.
(٢) و لم يظهر من الأصحاب كما مرّ من كلماتهم التفرقة بين سائر الجسد و العورة و لا التفصيل بينهما، بل ظاهر من جوز التجريد الاطلاق، و العمدة في الجواز مع ورود روايات [٢] مقيدة بستر العورة- محمولة على
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٠- ٢٤.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢٤- ١٢- ١١- ٧.