سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - مسألة ١ ليس لأقلّ النفاس حدّ
[مسألة ١: ليس لأقلّ النفاس حدّ]
(مسألة ١): ليس لأقلّ النفاس حدّ (١)، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة و لو لم ترَ دماً فليس لها نفاس أصلًا (٢)، و كذا لو رأته بعد العشرة من الولادة و أكثره عشرة أيام (٣)
ثمّ ان مقتضى اطلاق نفي قعودها و نفي الحيضية شموله لما لو كان مجموع الدمين عشرة أيام أيضاً.
(١) للإطلاقات و عدم التقييد من جانب القلّة، بل قد يومي إليه التعبير في موثّق عمّار السابق «ما لم تلد».
و في موثق السكوني «إلّا أن ترى على رأس الولد» [١].
و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة؟ و كيف تصنع؟ قال: ليس لها حدّ» [٢] و هي و إن احتمل في السؤال انه عن الكثرة و انه ليس لهنّ حدّ متّفق عليه بين النساء إلّا أن عدم تعيين حدّ للكثرة في اعتياد النساء لازمه عدم الحدّ في جانب القلّة أيضاً لكونه مبدأ مراتب الكثرة.
(٢) لأنّ المدار في الأدلّة على رؤية الدم لا على صدق العنوان لغة و لو بمعنى الولادة كما مرّ في موثّق السكوني أخذ ذلك «إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة» و غيرها من ألسن الروايات الآخذة للدم في موضوع ترك الصلاة.
(٣) تعرّض الماتن لأمرين:
[١] أبواب النفاس ب ٤/ ٢.
[٢] أبواب النفاس ب ٢/ ١.