الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٤ - الثاني ولاء ضمان الجريرة
فيثبت بذلك للضامن الميراث في الصورة الاولى و التوارث بينهما في الثانية مع عدم مناسب (١).
المستفاد من النصوص ان المتقوم لهذا العقد هو تضمين الجريرة و حكمه تحقق الارث لا انه مقوم و من الروايات الدالة على المدعى رواية ابن سنان المتقدمة آنفا فان قوله ٧ «فليشهد رجلين بضمان ما ينو به لكل جريرة» يدل على ان الموضوع هو الضمان لا غير و من تلك الروايات ما رواه ابن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ فيمن اعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء عليه لمواليه عليه فان شاء توالى الى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه فاذا فعل ذلك فهو يرثه و ان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين [١] و من تلك النصوص ما رواه عمر بن يزيد [٢] الى غيرها فان المفهوم العرفي من هذه الروايات ان تمام الموضوع هو الضمان و يترتب عليه الارث و اما الجهة الرابعة فالظاهر انه لم يرد في نص تحقق الضمان من الطرفين لكن يعلم و يفهم من هذه الروايات ان هذا العقد جائز و نافذ شرعا و يفهم العرف انه لا فرق بين ان يقع من جانب أو من الجانبين.
(١) اجماعا كما في بعض الكلمات و يمكن ان يستدل بآية وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ* فانها تدل على أولوية الرحم ففي كل مورد قام الدليل على خلافها يؤخذ به و الا يعمل على طبق الآية و يؤيد هذه الاستدلال ما رواه محمد بن قيس [٣] و تدل على المدعى أيضا طائفة من النصوص منها ما رواه جابر عن أبي جعفر ٧ ان عليا ٧
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، الحديث ١٢.
[٢] لاحظ ص ٦٧.
[٣] لاحظ ص ١٧٧.