الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٥ - الثاني ولاء ضمان الجريرة
أو معتق يكون وارثا أو من يقوم مقام المعتق عند موت المضمون عنه (١) و اذا اجتمع مع ضامن الجريرة زوج أو زوجة ورث نصيبه الاعلى و البقية للضامن (٢).
كان يعطي اولى الأرحام دون الموالي [١].
فان المستفاد من هذه الرواية ان المولى مطلقا مؤخر عن الرحم بل الاتفاق قائم على ما يقولون بان هذا العقد متوقف على عدم مناسب للمضمون عنه فلا موضوع للمناسب حتى يكون مقدما على ضامن الجريرة و الحاصل انهم صرحوا بان ضمان الجريرة لا يصح الّا بالنسبة الى من لا يكون له وارث لا نسبا و لا ولاء و استدل عليه تارة بالاصل و اخرى بالإجماع و ثالثة باختصاص النصوص بصورة عدم الوارث و لا يخفى ان الاجماع لو تم بحيث يكشف عن الحكم الشرعي فهو و الّا فمن الظاهر انّ الاصل لا يقاوم الدليل و أما النصوص فمطلقة و تقييدها يحتاج الى دليل.
(١) قد مرّ و ظهر الوجه مضافا الى انه لا يجتمع ضمان الجريرة مع ولاء العتق اذا الشرط في ضمان الجريرة أن يكون المضمون عند سائبة أو حرا أصليا.
(٢) أما بالنسبة الى الزوجة فالأمر واضح إذ لا يرد عليها فبمقتضى دليل ارث ضمان الجريرة يرث الضامن و اما بالنسبة الى الزوجة فالرد عليه مشروط بعدم وارث غيره و مع ضامن الجريرة لا تصل النوبة اليه.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق، الحديث ٢.