الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٩ - فصل في بيان المرتبة الثانية
فلا يترك الاحتياط بالرجوع الى الصلح في المقدار الزائد (١) و لو كان للميت جدّ و جدّة من طرف الاب يقسّم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (٢).
مشيرا الى الاخوة للأب فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم الذين يزادون و ينقصون و هذا التركيب يفيد الحصر مضافا الى انّ التقابل بين الطائفتين يقتضي ذلك فانه فرض في الرواية وجودهما ففصل ٧ بينهما و تؤيده رواية أبي عمر العبدي [١] الذي شهد الفضل بصحتها و فيها و لا تزاد الاخوة من الام على الثلث.
(١) الظاهر ان وجه الاحتياط في نظره ذهاب بعض الى خلاف المشهور كما ذكرنا.
(٢) الظاهر ان الحكم مورد التسالم و القاعدة تقتضيه اما كون اصل المال لهما فلان المفروض انه ليس في عرضهما احد فبقاعدة الاقربية ينتقل اليهما جميع المال و اما طريق التقسيم فيدل عليه الأخبار الدالة على تفصيل الرجال على النساء معللا بما ذكر فيهما فراجع و يؤيد المدعى ما عن فقه الرضوي و فيه: فان ترك جدا من قبل الأب و جدا من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث و للجد من قبل الأب الثلثان فان ترك جدين من قبل الام و جدين من قبل الاب فللجد و الجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية و ما بقي فللجد و الجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين [٢] و مثله مرسل المجمع عند تفسير قوله تعالى:
[١] لاحظ ص ١٠٧.
[٢] مستدرك الوسائل: الباب ٨ من أبواب ميراث الأخوة و الاجداد، الحديث ٢.