الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٨ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
الثاني: أن يكونوا من الأب سواء كانوا من الأم أيضا أم لا (١).
أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث و ان كان واحدا لم يحجب الام و قال اذا كن أربع اخوات حجبن الام عن الثلث لأنهنّ بمنزلة الأخوين و إن كنّ ثلاثا لم يحجبن [١] و ما رواه أيضا قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ و الاخت حتى يكونا أخوين أو أخا و اختين فان اللّه يقول فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [٢] و هذه الرواية مرسلة لا اعتبار بها و لكن في غيرها غنى و كفاية فانه يستفاد من المجموع ان اختين بمنزلة اخ واحد و في رواية العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان الطفل و الوليد لا يحجبك و لا يرث الّا من أذن بالصراخ و لا شيء أكنه البطن و ان تحرك الا ما اختلف عليه الليل و النهار و لا يحجب الام عن الثلث الاخوة و الاخوات من الام ما بلغوا و لا يحجبها الا أخوان أو أخ و اختان أو أربع أخوات لأب أو لأب و أم أو أكثر من ذلك و المملوك لا يحجب و لا يرث [٣] تصريح بقيام الاختين مقام أخ واحد و هذه الرواية في سندها محمد بن سنان و فيه كلام فتكون مؤيدة للمدعى.
(١) اجماعا كما عن الانتصار و المسالك و المفاتيح و بعدم معرفة الخلاف كما في المستند خلافا للعامة و تدل على المدعى جملة من الروايات منها ما رواه البقباق عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يحجب الام عن الثلث الّا أخوان أو أربع اخوات
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ١.