الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٥ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
و إن كان هو الأب وحده ورث المال جميعا بالقرابة (١) و إن كان هو الأم وحدها ورثت ثلث المال بالفرض (٢) و الباقي بالقرابة (٣).
(١) حيث انه لا فرض له مع عدم الولد فيأخذ جميع المال بالقرابة لأنه ليس اقرب منه الى الميت كي يمنعه و يمكن استفادة ذلك من الروايات فان المستفاد منها ان الاولاد و الزوجين و الام يرثون في عرض الاب و اما غيرهم فليس في عرضه و المال لا بد له من وارث و ليس غيره فيأخذ تمام المال.
(٢) اجماعا و تدل عليه الآية الشريفة [١] و تدل عليه أيضا روايات الحجب التي نتعرض لها ان شاء اللّه تعالى في هذا الفصل في شرح عبارة المصنف فان المستفاد منها ان الام مع فرض عدم الولد ترث الثلث الّا مع وجود الحاجب و معه ينقص السدس.
(٣) لجميع ما ذكرناه في ناحية الاب و يمكن ان يستفاد هذا الحكم مما دلت من الروايات على انه لو زادت التركة على الفروض يرد الزائد على من سمّي له فان العلة للرد موجودة في ناحية الام لو كانت وحدها و من تلك الروايات ما رواه حمران بن أعين [٢] و منها ما رواه زرارة قال: أراني أبو عبد اللّه ٧ صحيفة الفرائض فاذا فيها لا ينقص الابوان من السدس شيئا [٣].
[١] لاحظ ص ٩٠.
[٢] لاحظ ص ١٠٢.
[٣] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، الحديث ٥.