الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٣ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
و إن كان ابنين أو أكثر قسّموا المال بينهم بالسوية (١) و إن كان بنتا واحدة ورثت جميع المال نصفه بالفرض (٢) و نصفه بالقرابة (٣).
مع الامّ و لا مع الاب و لا مع الابن و لا مع الابنة الّا الزوج و الزوجة و ان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن له ولد و ان الزوجة لا تنقص من الربع شيئا اذا لم يكن ولد فان كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن [١].
(١) اجماعا بل ضرورة و لاستواء النسبة بل يمكن استفادة هذا الحكم من مفاد الروايات في الموارد الخاصة مثل ما رواه محمد بن أبي عمير [٢].
(٢) بالإجماع و الكتاب و السنة أما الاولان فظاهران و اما السنة فيستفاد من روايات كثيرة منها ما رواه حمران بن أعين [٣].
(٣) اجماعا بل ضرورة و تدل عليه آية اولوا الأرحام، اذ ليس اقرب منها على الفرض و الروايات دالة عليه و قد عقد له بابا في الوسائل [٤] و من جملة تلك الأخبار ما رواه الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: لا و اللّه ما ورث رسول اللّه ٦ العباس و لا عليّ ٧ و لا ورثته الّا فاطمة ٣ و ما كان أخذ عليّ ٧ و غيره الا لأنه قضى دينه ثم قال وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ [٥].
[١] الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ١٠٤.
[٣] لاحظ ص ١٠٢.
[٤] الباب ٤ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.