الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٢ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
[فصل في بيان صور المرتبة الأولى]
فصل في بيان صور المرتبة الأولى الوارث في هذه المرتبة ان كان ابنا واحدا ورث جميع المال بالقرابة (١).
(١) اما أنه بالقرابة لأنه لا فرض له و اما توريثه جميع المال فهو اجماعي بل من الضروريات الفقهية و لحديث الأقربية اذ المفروض انه لم يكن أقرب منه بل تدل عليه آية اولوا الأرحام بتقريب ان المتفاهم العرفي من هذا المضمون ان الاقرب من الميت رحما اولى من غيره من جهة الارث.
و يمكن ان يقرب الدليل بان البنت الواحدة ترث جميع المال و الابن لا يكون انزل من البنت لاحظ ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر ٧ في حديث قال:
و لا تزاد الانثى من الاخوات و لا من الولد على ما كان ذكرا لم يزد عليه [١] و ما رواه أيضا عن أبي جعفر ٧ في حديث قال و المرأة لا تكون ابدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال موسى بن بكر قال زرارة هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه [٢] فلو كان حكم البنت وحدها كذلك يكون الابن وحده مثلها لا أقل منها و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: لا يرث
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.