بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥٤ - التنبيه الثاني في حجّية غير قول ذي اليد المسلم
و لم يعلّق عليه المعظم، منهم النائيني، و الوالد، و ابن العمّ (قدّس سرّهم) و ان علّق عليه المحقّق العراقي باشتراط معاملة ذي اليد معه معاملة المذكّى من الصلاة فيه، و نحو ذلك.
و قال في لباس المصلّي من العروة: «.. و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى» [١].
و كذا لم يعلّق عليه نفس الجمع.
بل يدلّ على اعتبار اليد في الأمارية على التذكية كلّ ما دلّ على اعتبار سوق المسلمين في ذلك، لأنّ المستفاد من الأدلّة: اعتبار السوق في طول اليد لا في عرضه، يعني: السوق معتبر لأماريته على اليد المسلمة.
و بعبارة اخرى: السوق كاشفة عن انّ اليد يد مسلم، كما في صحيحة إسحاق بن عمّار- الثقة هو: ابن عمّار الصيرفي، و الموثّق هو: ابن عمّار الساباطي، و لم يعيّن في المشتركات انّه أيّهما إذا روى عبد اللّه بن المغيرة عنه كما هنا- عن العبد الصالح انّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [٢].
و نحوه غيره.
[١]- العروة الوثقى: شرائط لباس المصلي، م ٩.
[٢]- الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٥٠ من ابواب النجاسات ح ٥.