بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٩ - صور إقرار ذي اليد
صور إقرار ذي اليد
الاولى: أن يضمّ ذو اليد إلى إقراره ادّعاء انتقاله من المالك السابق- المدّعي لملكيته الآن- إليه.
الثانية: أن يضمّ إلى إقراره، الانتقال إلى ثالث، و منه إليه.
الثالثة: الإقرار بأنّه لم ينتقل إلى ثالث و لكن مع ذلك ملك له الآن.
الرابعة: أن لا يزيد على الإقرار بالملكية السابقة لشخص و انّه الآن لنفسه.
قال بعضهم هنا ما يلي:
١- «لا إشكال في انقلاب الدعوى في الصورة الاولى ان أنكر ذو اليد دعواه، و امّا مع عدم إنكاره و دعوى عدم علمه لا تنقلب الدعوى فيكون ذو اليد منكرا، لأنّ مصبّ الدعوى هو ملكيته في الحال- لا انتقاله و عدم انتقاله-
٢- و لا تنقلب في الصورة الثانية- أنكر المدّعي انتقاله إلى ثالث أم لا- امّا مع عدم الإنكار: فواضح، و امّا مع إنكاره: فلأنّ دعوى الانتقال إلى الثالث و إنكارها لا أثر لهما، فلا تكون ميزان فصل الخصومة، لأنّ قيام البيّنة على انتقاله إلى ثالث و الحلف على عدمه لا يفصلان الخصومة، إذ لا ربط لتلك الدعوى و الإنكار بهما.
٣- و في الصورة الثالثة: تنقلب على الظاهر، لأنّ دعوى الملكية الحالية، و الاعتراف بكونه للطرف سابقا و عدم الانتقال منه إلى ثالث يلازم عرفا لدعوى الانتقال- و ان كان لا يخلو من مناقشة-.
٤- و في الصورة الرابعة لا تنقلب لعدم الدعوى صريحا، و لا بملازمة