بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤١ - هنا حيثيّتان
و الفراغ: من دفع الاستبعاد عن كفاية المصادفة، كما ذهب إليه جمع من الأعاظم أيضا.
و أمثلة ذلك كثيرة منتشرة في شتّى أبواب الفقه، و منها: تصرّفات الأولياء، و الأوصياء، و الوكلاء و المستأجرين، و نحوهم- كما تقدم-
هنا حيثيّتان
ثمّ انّ الشيخ ; ذكر: انّ العمل الصادر عن النائب له حيثيتان: ١- حيثية المباشرة ٢- حيثية النيابة. و لكلّ منهما أحكام:
١- فمن أحكام الأولى: الجهر و الإخفات، و الستر أي: مقداره، و لبس الحرير و الذهب في نيابة المرأة عن الرجل، و العكس في الصلاة، و الحلق و التقصير في الحجّ، و نحو ذلك.
٢- و من أحكام الثانية: القصر و الإتمام في الصلاة، و التمتع و الإفراد في الحجّ، و نحو ذلك.
قال ;:- ما حاصله- بأنّه إذا شكّ في صحّة عمل النائب من الحيثية الثانية، فلا يثبت بها صحّة العمل من الحيثية الاولى.
نعم، بأصالة صحّة العمل من الحيثية الاولى تثبت الاجرة، لأنّ مورد الإجارة: العمل الصحيح، و الموصوف محرز بالوجدان، و الوصف بأصالة الصحّة. [١]
[١]- فرائد الاصول/ ج ٣/ ص ٩- ٣٦٨ و وافقه في المنتقى بتقريب آخر/ ج ٧/ ص ١١٧.