بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣ - القول الأول التخصيص
الأمر الثاني من الخاتمة في تقدم الامارات على الاستصحاب
الثاني: في تقدّم الأمارات على الاستصحاب، فإذا كان في مورد الاستصحاب أمارة وفق اليقين السابق، أو وفق الشكّ اللاحق، فلا مجال للاستصحاب، و هذا لا إشكال و لا خلاف فيه.
و إنّما البحث هنا فنّيا في وجه ذلك، هل هو التخصيص، أم التخصّص، أم الورود، أم الحكومة؟.
و ينبغي تقديم مقدّمة لبيان إجمالي عن المقصود بالورود، و الحكومة، و التخصيص، و التخصّص، لأنّها اصطلاحات و قد فصّلوا بيانها في بحث التعادل و الترجيح، فنقول بإجمال:
التخصيص: هنا بحاجة الى تعريف للتخصيص و لاخواته
الأقوال في وجه تقدم الامارات
و بعد ما تبيّن الفرق بين التخصيص و التخصّص، و بين الحكومة و الورود، و انّ الورود تخصّص في إطار التعبّد، و الحكومة تخصيص في إطار التعبّد، نذكر اختلاف الأقوال الأربعة:
القول الأول: التخصيص
فالأوّل: من قال: بأنّ تقديم الأمارة على الاستصحاب من باب التخصيص، و دليله: هو انّ النسبة بين أدلّتي الأمارة و الاستصحاب و ان كانت: