مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥٦ - الثالث من واجبات حج التمتع الوقوف في المزدلفة
..........
و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ أنه قال للحكم بن عتيبة ما حدّ المزدلفة فسكت فقال أبو جعفر ٧: حدّها ما بين المأزمين الى الجبل الى حياض محسّر [١] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: حدّ المزدلفة من وادي محسّر الى المازمين [٢] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن حدّ جمع فقال: ما بين المأزمين الى وادي محسّر [٣] و منها ما أرسله الصدوق قال:
قال ٧: حدّ المشعر الحرام من المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر [٤] و ربما يقال انّ المستفاد من حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة [٥] انّ الحياض داخلة في الحدود و يرد عليه انّ المستفاد منه عدم التجاوز عنها و المستفاد من بقية النصوص تعيين الموقف فلا تنافي بين الجانبين مضافا الى انّ المذكور في حديث الحلبي حكم التجاوز عن الحياض في الليل و الكلام في المقام مرتبط بالوقوف بين الطلوعين فلا مساس بين الطرفين و الحاصل انّ الموقف محدود بهذه الحدود و لا يجوز الوقوف في نفس الحدود فانها حدود الموقف و تكون خارجة عنه نعم إذا كثر الناس و ضاق الموقف يجوز الارتفاع الى المأزمين و الدليل عليه حديث سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إذا كثر الناس بجمع
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.