مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٦ - الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع الطواف
..........
الجهة الثانية: التخيير في قراءتها بين الجهر و الاخفات و يقتضيه اطلاق حديث معاوية بن عمّار مضافا الى انّ التخيير مقتضى اصالة البراءة.
الجهة الرابعة: وجوب الاتيان بها خلف المقام و يدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ٧ أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال: حيث هو الساعة [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٢] و منها ما أرسله جميل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ب «قل هو اللّه أحد» و «قل يا أيها الكافرون» [٣] و منها ما أرسله صفوان بن يحيى عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: ليس لاحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة الّا خلف المقام لقول اللّه عزّ و جلّ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى فان صلّيتها في غيره فعليك اعادة الصلاة [٤] و منها ما رواه أبو عبد اللّه الأبزاري قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي صلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لانّ اللّه تعالى يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة [٥].
و يستفاد من حديث حسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى ٧
[١] الوسائل: الباب ٧١ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ١٥٥.
[٣] الوسائل: الباب ٧١ من أبواب الطواف، الحديث ٥.
[٤] الباب ٧٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٥] الوسائل: الباب ٧٢ من أبواب الطواف، الحديث ٢.