مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٢ - (مسألة ٢٨٥) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه
[ (مسألة ٢٨٥): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه]
(مسألة ٢٨٥): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور: (١)
الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه اعادته بعد الطهارة.
الثانية: أن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهر و يتمه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار و الأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده و يجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الاتمام و معنى ذلك أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته سواء أ كان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمم للطواف الأول و يكون الزائد لغوا.
(١) الصورة الأولى: أن يكون الحدث قبل بلوغه النصف و المعروف عند الأصحاب بل لا خلاف بينهم في أنّه لو أحدث في طوافه قبل بلوغ النصف بطل طوافه.
أقول: اذا وصلت النوبة الى الشك أي لو شك في أنّه هل يشترط في صحة الطواف عدم تخلل الحدث يكون مقتضاه عدم البطلان.
و بعبارة اخرى: لو شك في الاشتراط و عدمه يكون مقتضى الأصل أي الاستصحاب عدم الاشتراط كما انّ مقتضى البراءة عدم التقييد ان قلت: التقابل بين