مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٠ - مسألة ٢٨٣ في محل ذبح الكفارات
أين تذبح الكفارة؟ و ما مصرفها
[مسألة ٢٨٣ في محل ذبح الكفارات]
(مسألة ٢٨٣): اذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة و إذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى (١).
حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به و لا ينزع من شجر مكة شيئا الّا النخل و شجر الفواكه [١] لا بأس به سندا لكن دلالته خاصة بمورد خاص و أما حديث منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الاراك في الحرم فاقطعه قال: عليك فداؤه [٢] و موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما ٨ أنه قال: اذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين [٣] فلا اعتبار بسنديهما أما الأول فلضعف اسناد الصدوق الى منصور بن حازم و أما الثاني فبالارسال هذا تمام الكلام بالنسبة الى الشجرة و أما قلع الاعشاب فلا كفارة فيه لعدم الدليل و اللّه العالم.
(١) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال:
قال أبو عبد اللّه ٧: من وجب عليه فداء صيد اصابه و هو محرم فان كان حاجّا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة [٤] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.