مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٥ - (مسألة ٤٤٨) المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة
..........
المراد من الجملة الاولى عدول العلماء مع ان الجملة الثانية بحسب الظهور البدوي مع قطع النظر عن القرينة مباينة و معارضة مع الجملة الاولى و أيضا نفرض تأخر الجملة الثانية عن الجملة الاولى مع الفصل الزماني الطويل و لكن أقام دليلا ثالثا على كون المراد من الجملة الثانية فساق العلماء فان العرف لا يرى معارضة بين الجملة الأولى و الثانية مع انعقاد الظهور للثانية كانعقاده للأولى و السرّ فيه ان مجرد الظهور لا أثر له بل الأثر مترتب على الظهور الذي يكون حجة و المفروض انه لا حجية للظهور الذي قام الدليل على خلافه و إن شئت قلت: لا اعتبار للدليل الذي يكون دليل آخر حاكما عليه إذا عرفت ما تقدم نقول إذا فرض انه ورد دليل على وجوب اكرام العلماء و دليل آخر على حرمة اكرامهم و دليل ثالث على وجوب اكرام عدو لهم نلتزم طبعا بالتفصيل و نقول لا بدّ من تخصيص دليل الحرمة بدليل وجوب اكرام العدول و بعد التخصيص لا اعتبار بدليل الحرمة بالنسبة الى العدول و يختص الدليل من حيث الاعتبار و الحجية بالنسبة الى الفساق فطبعا يخصص دليل الوجوب بخصوص العدول فلاحظ.
و أما المطلب الثاني فنقول: المستفاد من حديث البزنطي أنه بالحصر يتحلل من كل شيء بلا قيد و لا شرط و المستفاد من حديث معاوية بن عمّار الوارد في المحصور عدم التحلل بالنسبة الى النساء و النسبة بين الطرفين هو التباين و لكن الترجيح بالأحدثية مع حديث البزنطي فالنتيجة بحسب الصناعة أنه تحل النساء بالحصر لكن لا بد من رفع اليد عنه بالنسبة الى العمرة المفردة بلحاظ حديث الحسين ٧ حيث دل على توقف الحلية على العمرة المفردة و مقتضى القانون تخصيص العام بالخاص هذا بالنسبة الى توقف الحلية على العمرة المفردة من حيث